للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل منه من وجهين:

أحدهما: أنه جوز الاقتصار على الوضوء بقوله: "فبها ونعمت"، فعلم به أن الغسل ليس بفرض.

والوجه الآخر: هو أنه أخرج الاغتسال مخرج الفضيلة.

وأيضا ما رواه صفوان بن عسال المرادي قال: "كان رسول الله يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من غائط ونوم وبول" (١).

فأمر باستدامة لبس الخف، وذكر نزعه عند الجنابة حسب، فمن زعم أن نزعه يجب لغسل الجمعة خالف ظاهر الخبر، وأوجب ما لم يذكر فيه.

ولنا أيضا ما رواه ابن عباس ، وعائشة رحمة الله عليها: "إن الناس كانوا عمال أنفسهم، وكانوا يروحون إلى الجمعة وعليهم الصوف، والمسجد


= وعن يزيد عن أنس، فلما لم يفصله جعلوه كأنه عن الحسن عن أنس وعن يزيد عن أنس".
وله طريق أخرى عن أنس أخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٣٨٥) وفيه أبان بن أبي عياش، قال ابن عدي: (١/ ٣٨٧): له روايات غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، وهو بين في الضعف".
وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجه أبو داود (٣٥٤) والترمذي (٤٩٧) والنسائي (١٣٨٠) وقال الترمذي: حديث حسن، وحسن إسناده النووي في المجموع (٥/ ٧٠٢ - (٧٠٣) وصححه ابن خزيمة (١٧٥٧) بناء على إثبات سماع الحسن من سمرة.
وله شواهد من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وعبد الرحمن بن سمرة ولا يخلو واحد منها من مقال. ولكن بمجموعها تعطي قوة. وانظر التمهيد (٥/ ٦٣٧ - ٦٣٩) والمحلى (١/ ٢٦٠ - ٢٦٢) والفتح (٣/ ٣٧٤).
(١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>