للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضيق، وروي عليهم الجلود، فكانوا يعرقون، ويتأذى بعضهم بروائح بعض، فقال : "لو اغتسلتم" (١).

أي اغتسلتم لتزول الروائح من العرق، فعلل الغسل وبين أنه للتنظيف.

وأيضا ففي المسألة إجماع الصحابة، وذلك لما رواه مالك، عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر: "أن عثمان دخل في يوم الجمعة، وعمر يخطب، فقال لعثمان: أية ساعة هذه؟ فقال: ما زدت على أن توضأت بعد أن انقلبت من السوق، فقال له: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله كان يأمرنا بالغسل؟! " (٢).

فترك عثمان الغسل، ولو كان واجبا لم يتركه، ثم إن عمر أقره على ذلك بحضرة الصحابة لم ينكر أحد ذلك، فلو كان واجبا ما أقره على ذلك (٣).


(١) حديث ابن عباس أخرجه أبو داود (٣٥٣) وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٦٣٦) وصححه ابن خزيمة (١٧٥٥) وحسن إسناده النووي في المجموع (٥/ ٧١١) والحافظ في الفتح (٣/ ٣٧٤).
وحديث عائشة أخرجه أبو داود (٣٥٢) والنسائي (١٣٧٩) وعبد الرزاق (٥٣١٥) وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٦٣٤) وصححه ابن حبان (١٢٣٦) وهو عند البخاري (٩٠٢) بدون ذكر العمل، وبلفظ: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا".
(٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة (٣) والبخاري (٨٧٨) ومسلم (٨٤٥/ ٣ - ٤).
(٣) وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وهلم جرا، وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك، فكان إجماعا منهم على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة، وهو استدلال قوي، وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة،=

<<  <  ج: ص:  >  >>