للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي يُحل وطأها هو انقطاع الدم، أو مجيء وقت صلاة يبيح الوطء وإن لم تغتسل؛ لأن مجيء الوقت ليس إليها، ولا يمكنها فعله، والله تعالى علق إباحة الوطء بشرط تفعله هي وهو التطهير بقوله: ﴿فإذا تطهرن﴾، ولم يقل: فإذا جاء وقت الصلاة، ولقد كان ينبغي أن يكون ممنوعا من وطئها إذا جاء وقت الصلاة ولم تغتسل أشد منعه قبل ذلك؛ لأنها قبل مجيء وقت الصلاة لا تكون عاصية بترك الغسل؛ لأن الصلاة لا تلزمها، وإذا حضر وقت صلاة ولم تغتسل كانت عاصية، فكان ينبغي أن تكون بمنع الوطء أولى، فثبت بهذا أن الذي يبيح وطؤها هو الغسل بعد انقطاع الدم، سواء انقطع قبل العشر أو بعده، حضر وقت صلاة أو لم يحضر.

وقد قال مجاهد وعكرمة في تفسير قوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن﴾ قالا: يغتسلن بالماء (١).

وكذلك قال سالم بن عبد الله، وعطاء، وسليمان بن يسار، والقاسم، والليث بن سعد، والزهري، وغيرهم: إنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل (٢). وبالله التوفيق.


(١) أخرجه عنهما ابن جرير في تفسيره (٢/ ١١٩١) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٢٧٢) عن مجاهد. وانظر أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٢٨).
(٢) انظر مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٣٠ - ٣٣١) والأوسط (٢/ ٣٤١ - ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>