للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به، فكل دم تتأذى به المرأة فهو حيض حتى يقوم الدليل (١).

ولنا قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) (٢).

فأطلق ولم يخص دما من دم.

وأيضا ما روي عن النبي أنه قال: "ميقات حيض النساء وطهرهن شهر" (٣).

فظاهر هذا أنه نصفان: نصف للحيض، ونصف للطهر.

وما روي أنه قال في المرأة: "إنها ناقصة العقل والدين"، وبين أن نقصان دينها أن تصلي نصف دهرها، وفي حديث: نصف عمرها، وشطر عمرها (٤).

وأيضا قوله لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإنه دم أسود يعرف، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" (٥).

فأحالها على إقباله وإدباره، ولم يقل: إذا مضت عشرة أيام، فهو عام.

وقوله أيضا للأخرى: "لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن" (٦).


(١) انظر ما تقدم ص.
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٢٨).
(٣) لم أجده بهذا اللفظ، لكن ورد بمعناه من حديث حمنة سيأتي قريبا.
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٢٢٣).
(٥) أخرجه أبو داود (٢٨٦) بلفظ: "إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما ذلك عرق". وهو حديث صحيح، صححه ابن حزم وابن الصلاح وابن دقيق العيد وغيرهم. انظر البدر المنير (٣/ ١١٤ - ١١٧) وقد تقدم أنه في الصحيحين بنحوه.
(٦) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب المستحاضة (١٠٥) وأبو داود (٢٧٤) =

<<  <  ج: ص:  >  >>