للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يقل: إلا أن تزيد على عشرة أيام.

وقوله أيضا: "دم الحيض أسود ثخين له رائحة" (١)، فأعلم أن الحكم يتعلق بدم هذه صفته، ولم يقيده بمدة عشرة أيام ولا غيرها، فلا ينتقل عن حكمه إلا بدليل.

[وأيضا فقد حصل الحيض عليها في العشر بيقين، فلا ينتقل عنه بالزيادة عليه إلا بدليل] (٢).

وأيضا فإن كل وقت من الشهر أبقى لأقل الطهر وقتا جاز أن يكون ذلك الوقت كله حيضا، دليله العشرة الأيام لما كانت تبقي من الشهر ما يجوز أن يكون وقتا لأقل الطهر فالعشرة كلها حيض، كذلك الخمسة عشر لما أبقت من الشهر وقتا لأقل الطهر جاز أن تكون كلها حيضا.

وأيضا فإن كل شفع من العدد قد حكم له بحكم الحيض فالاتفاق إذا


= والنسائي (٣٥٣) وابن ماجه (٦٢٣) وأحمد (٦/ ٢٩٣) وقال ابن عبد البر: "هكذا رواه مالك عن نافع عن سليمان عن أم سلمة، وكذلك رواه أيوب السختياني عن سليمان بن يسار، كما رواه مالك عن نافع سواء، ورواه الليث بن سعد وصخر بن جويرية، وعبيد الله بن عمر، على اختلاف عنهم، عن نافع عن سليمان بن يسار، أن رجلا أخبره عن أم سلمة، فأدخلوا بين سليمان بن يسار وأم سلمة رجلا". التمهيد (٣/ ٥٣٨ - ٥٣٩).
قلت: ولذلك أعله البيهقي (١/ ٤٩٣) بأن سليمان لم يسمع من أم سلمة، وأعله بذلك أيضا ابن القطان والمنذري، وتعقبه ابن التركماني في الجوهر بقوله: "وذكر صاحب الكمال أن سليمان سمع من أم سلمة، فيحتمل أنه سمع هذا الحديث منها ومن رجل عنها".
قلت: وتبعه على ذلك المزي والذهبي. انظر التهذيب (٣/ ٦٢) وسير أعلام النبلاء (٤/ ٤٤٤ - ٤٤٨) وجوّد إسناده ابن عبد البر، وقال ابن الملقن في البدر (٣١٢١): على شرط الصحيح.
(١) تقدم تخريجه (٣/ ٤٩١).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>