للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل لقولنا [قوله تعالى] (١): ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ (٢).

والحكم متى علق [بشيء؛ دل] (٣) على أن ما عداه بخلافه إلا أن يقوم دليل (٤)، وقد علق تعالى الحكم [على] (٥) بلوغ الحلم، فلا يتعلق بغيره من سن ولا إنبات إلا بدليل (٦).

وأيضًا قول النبي : "رفع القلم عن ثلاثة، منها: وعن الصبي حتى يحتلم" (٧).

و"حتى" للغاية (٨)، فجعل غاية خروجه عن حال الصبا إلى البلوغ [هي] (٩) وجود الاحتلام، سواء كانت له خمس عشر سنة، أو أكثر، إلا أن يقوم دليل الخطاب بخلافه.

فإن قيل: فإنه إذا بلغ خمس عشرة سنة؛ لم يسلم أنه صبي، فلا تعلق لكم بالخبر.


(١) طمس بالأصل، وما أثبته من السياق.
(٢) سورة النور، الآية (٥٩).
(٣) طمس بالأصل، وما أثبته من السياق.
(٤) انظر ما تقدم في المقدمة من الأصول في الفقه (١/ ٣٠٠).
(٥) طمس بالأصل، وما أثبته من السياق.
(٦) سبق أن المصنف ذكر نفس الحجة على لسان الحنفية، لكن اعترضها هناك أنه ورد دليل على اعتبار الإنبات، ولم يأت دليل هنا على اعتباره.
(٧) تقدم تخريجه (٦/ ١٣).
(٨) وتأتي أيضًا للتعليل، وبمعنى إلا في الاستثناء، وهذا أقلها، وقل من يذكره. مغني اللبيب (١/ ١٦٩ - ١٧٨) وانظر أيضًا الجنى الداني ص (٥٤٢ - ٥٥٨).
(٩) في الأصل: مع.

<<  <  ج: ص:  >  >>