للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: إن الخبر يفيد أن الصبي يخرج عن هذه الحال بوجود الاحتلام، كما قال: "وعن المجنون حتى يفيق"، وإذا أفاق؛ فليس بمجنون، "وعن النائم حتى ينتبه"، وإذا انتبه؛ فليس بنائم، فكذلك يخرج عن الصبى بوجود الاحتلام، ولا يخرج لغيره إلا بدليل، وهذا كما يقال: "ليس على فقير زكاة حتى يستغني"، فإنه يخرج عن الفقر بوجود الغنى.

وأيضًا فإن الخمس عشرة سنة مدة لم يحصل فيها احتلام، ولا إنبات، ولا إجماع على وجود التكليف عليه؛ فأشبه ما دون الخمس عشرة سنة، لأن هذا العدد سبب لوجوب الصلاة عليه، والصيام، وغير ذلك من العبادات.

ويجوز أن نفرض الكلام في أن الثمان عشرة سنة وما أشبهها يجوز أن يعلق عليها البلوغ إذا [لم] (١) يكن احتلام ولا إنبات؛ فنقول: قد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ (٢).

فروي عن ابن عباس في تفسير (٨) [الأشد أنه ثماني] (٣) عشرة سنة (٤)، ومثل هذا لا يعلم إلا من جهة التوقيف [ … ] (٥) وقد تعلق تسليم المال إليه


(١) مطموسة في الأصل.
(٢) سورة الأنعام، الآية (١٥٢).
(٣) مطموسة في الأصل.
(٤) ذكره عنه القرافي في الذخيرة (٨/ ٢٣٩)، وقال الزيلعي بعد ذكره له: "غريب". نصب الراية (٤/ ١٦٦) وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ١٩٩): "لم أجده، نعم في تفسير البغوي بغير إسناد، غير أن ابن عباس قال: الأشد نهاية قوته، وغاية شبابه، وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين".
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٢٤) من قول سعيد بن جبير.
(٥) ممحو بمقدار كلمتين، ونحو هذا الكلام في الذخيرة (٨/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>