للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ببلوغ هذه المدة إلا أن يقوم [دليل] (١).

وقد أجمعوا على اعتبار البلوغ في دفع المال إليه وتسليمه مطلقًا، فلما علق ذلك بهذا القدر؛ دل على أن ما عداه بخلافه، وعلى أن البلوغ يتعلق بهذا القدر من السن دون غيره إلا أن يقوم دليل.

وأيضًا فقد روي أن النبي قال: "أيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ؛ فعليه حجة" (٢).

وقوله: "حج" يقتضي حجه بنفسه لا أن يحج [به غيره] (٣)، ولا يمكن الصبي الذي له دون ثمان سنين أن يحج بنفسه، وتمام عشر حجج يقع في عشر سنين، فدل على أن البلوغ لا يكون في خمس عشرة سنة، وأنه يتعلق في ثمان عشرة سنة.

وأيضًا فإن المقادير التي تتعلق بها الصلاة والصيام لا تثبت إلا بتوقيف، أو اتفاق؛ كمدة الإقامة، وقد حصل الإتفاق على المدة التي ذكرناها.

فإن قيل: فقد روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: "عرضت على النبي [يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، ولم يرني بلغت، وعرضت


(١) طمس بالأصل، وما أثبته من السياق.
(٢) أخرجه الطيالسي في مسنده (١٧٦٧) عن جابر مرفوعًا وفيه ضعف، ورواه الطحاوي (٢/ ٣٣٩) والبيهقي (٥/ ٢٥٥) وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الفتح (٥/ ٥١٤) والحديث له طرق وشواهد يرقى بها إلى درجة الصحة موقوفًا ومرفوعًا كما قال الألباني في الإرواء (٤/ ١٥٥ - ١٥٩).
(٣) ساقط من الأصل، وما أثبته من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>