للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه] (١) عام الخندق ولي خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة" (٢).

ووجه الدلالة من الخبر هو أنه ذكر أنه رد عام أحد ولم يره بلغ، وأجازه عام الخندق وله خمس عشرة سنة، وذلك يوجب أنه قد بلغ عام الخندق.

فالدليل على أنه قد بلغ عام الخندق شيئان:

أحدهما: أنه قال: "ردني عام أحد ولم يرني بلغت"، فأخبر أن الرد في [تلك] (٣) السنة إنما كان لأجل أنه لم يكن بلغ، وإذا رد في تلك السنة لأجل أنه لم يبلغ [لم يقبل] (٤) في السنة الثانية وهو غير بالغ فيها، بل إنما يقبل لزوال المعنى الذي (٩) كان موجودًا في السنة الأولى، وهو عدم البلوغ.

والشيء الثاني: هو [أنه قال] (٥): "أجازني في المقاتلة"، والمقاتلة هم الذين يحضرون الصف، ويتعين عليهم القتال، ومن شرط ذلك البلوغ، والنبي كان لا يمنع الصبيان والنساء من الخروج معه، وإنما لا يجيز في المقاتلة إلا الرجال، فثبت بهذا أن ابن عمر كان بالغًا في سنة الخندق، وإذا ثبت أنه كان بالغًا؛ فلا شيء يمكن أن يقال إذا بلغ به إلا السن، لأنه لم ينقل في


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من تخريج الحديث ومن جواب الاعتراض الآتي بعده.
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٦٤) ومسلم (١٨٦٨/ ٩١) بدون ذكر البلوغ، وبذكره البيهقي (٦/ ٩١) وابن حبان (٤٧٢٨) ونقل البيهقي عن ابن صاعد قوله: "في هذا الحديث حرف غريب، وهو قوله: "ولم يرني بلغت".
(٣) في الأصل: في ثان، وما أثبته من السياق.
(٤) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.
(٥) طمس بالأصل، وما أثبته من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>