للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخبر غير السن، فعلم أن البلوغ كان به.

وطريقة أخرى: وهي أن الراوي إذا نقل الحكم ونقل معه شيئًا؛ كان الظاهر أن الحكم تعلق بذلك السبب، كما روي "أن ماعزا زنا فرجم" (١)، "وأن النبي سها فسجد" (٢).

فإذا ثبت ذلك؛ فإن ابن عمر "روى أنه عرض على النبي وله أربع عشرة سنة فرده، وعرض علي وله خمس عشرة سنة فأجازه" (٣).

فالظاهر أن الرد تعلق بالسن المنقول معه، والقبول تعلق بالسن المنقول معه.

وروي عن ابن عمر أنه قال: "عرضت على النبي عام بدر ولي ثلاث عشرة سنة فردني، [وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة] (٤)، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة" (٥).

قيل: إن حديث ابن عمر قد روي مختلفًا، فذكر في بعض الأخبار: "أنه عرض عليه عام أحد وله ثلاث عشرة سنة فرده، وأنه عرض عليه بعد ذلك وله أربع عشرة سنة فأجازه" (٦).


(١) أخرجه البخاري (٥٢٧١) ومسلم (١٦٩١).
(٢) أخرجه أبو داود (١٠٣٩) والترمذي (٥٩٥)، والنسائي (١٢٣٦) وابن ماجه (١٢١٥) وقال الترمذي: "حديث حسن غريب"، وصححه الشيخ الألباني بدون لفظ التشهد.
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ٢٢).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من سنن البيهقي.
(٥) تقدم تخريجه (٦/ ٢٢).
(٦) نقله ابن حجر في الفتح (٧/ ١٣٣) عن ابن التين، وقال: "لا وجود له". =

<<  <  ج: ص:  >  >>