للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه أحمد بن حنبل بإسناد صحيح.

ولم يثبت في الخبر ذكر البلوغ الذي تتعلق به الأحكام في الشريعة، والخلاف في هذا وقع، وإنما ذكر الإجازة (١) في القتال، وهذا المعنى يتعلق بالقوة والجلد؛ لأن (١٠) الحال كانت حال قتال عندما عرض ابن عمر، فإذا اختلف في السبب في عرض ابن عمر وإجازته ورده؛ علم أن الغرض [هنا] (٢) القوة والجلد، فصار الحكم متعلقًا بهذا السبب.

ومن أصل الجميع أن الحكم متى نقل مع سببه تعلق به، والسبب هو السن، والحكم هو الإجازة في القتال، فكأنه أجازه للقتال بهذا السن.

فأما وجوب أحكام الشرع من الصيام والصلاة؛ فلم يجر له ذكر فيكون السن سببه، فصار ما ذكرتموه من الحكم وتعلقه بالسبب حجة لنا من هذه الوجوه التي هي حضور القتال ومن أجلها عرض، وحصلت الإجازة لهذا المعنى بوجود السن، ونحن نجيز قتال الصبي إذا بلغ هذا السن، ويسهم له مع المقاتلة إذا قاتل.

فقول ابن عمر: "فلم يرني بلغت" الحد الذي يجيز فيه مثلي.

وقوله: "بلغت"؛ ليس مطلقًا إذا كانت الحال والإجازة مقرونة به.

وقوله: "أجازني في المقاتلة عند هذا السن"؛ هو الذي نقوله؛ لأنه


= قلت: ولا وجود في المسند كما زعم المصنف. وأشار القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة (١/ ٢٣٨) إلى بطلانه.
(١) في الأصل: الإجارة.
(٢) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>