للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والولاية على الأخوات، وكمال الأحكام، فإذا لحقته هذه التهمة فيه؛ لم يدل ذلك على بلوغه.

والوجه الثاني: هو أن الكافر لا يمكن معرفة بلوغه بالسن؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من جهة قول المشركين، وقولهم فيما يتعلق [بالأحكام] (١) غير مقبول، ولم يعلم أيضًا بلوغه إلا من جهة الاحتلام؛ لأن قوله ثَم: "احتلم" غير مقبول، فتوصلنا إلى معرفته بالإنبات، وليس كذلك المسلم؛ لأن معرفة سنه ممكن من جهة من يعرف ذلك من المسلمين، فلم تكن بنا حاجة إلى أن نجعل الإنبات بلوغًا فيهم (٢).

قيل: أما الوجه الأول؛ فلا فرق بينهما؛ لأن الكافر إن لم يتهم في قوله لأجل تعلق الجزية به، والمطالبة بالإسلام، والقتل؛ فإنه متهم أيضًا في أن يتصرف في أمواله، وفي المطالبة بها، وبما يجب له من غيرها، ويستحق الولايات وغير ذلك (٦) [] (٣) من أداء الجزية، فإن لم تلحقه التهمة فيما ذكرناه [] (٤) الحاكم يتعلق عليه من لحوق القود والحدود [] (٥) المطالبة بحضور الصلوات، وغير ذلك مما يجب على المسلمين، فما منهم إلا من تلحقه التهمة في شيء، ولا تلحقه في غيره (٦).

وأما الفرق الثاني؛ فليس بفرق؛ لأن المشرك قد يعلم سنه من المسلمين


(١) في الأصل: به الأحكام.
(٢) انظر المهذب مع تكملة المجموع (١٤/ ١٧١ - ١٧٤).
(٣) ممحو بالأصل بمقدار كلمتين.
(٤) ممحو بالأصل بمقدار كلمتين.
(٥) ممحو بالأصل بمقدار كلمة.
(٦) انظر شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>