للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرطًا في صلاته؛ لم تكن واجبة عليه فيه، دليله المعذور عندنا وعندهم، ليس الجماعة شرطًا في صلاته، فلم تجب الجماعة عليه، وكذلك غير المعذور؛ لأن الجماعة ليست شرطًا في صحة صلاته، فلم تجب عليه، لأنهم يقولون: لو صلى مفردًا؛ ترك واجبًا، لأنه ترك شرطًا في صحتها، فكذلك وجبت الجماعة.

وأيضًا فما روي من حديث الرجلين اللذين دخلا المسجد فلم يصليا، فقال : "ألستما بمسلمين؟ فقالا: بلى، فقال: ما منعكما أن تصليا؟ فقالا: كنا صلينا في رحالنا، فقال : صليا وإن كنتما قد صليتما" (١).

فموضع الدلالة منه أنه لم يسألهما: في جماعة صليتما أم فرادى؟

وما روي أنه قال: "إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال" (٢).

ولم يفرق بين جماعة أو فرادى، بل الظاهر منه أن كل واحد يصلي في رحله وحده.

ونقول أيضًا: أخبرونا عمن كان وحده في صحراء؛ ينتظر الجماعة حتى يخرج الوقت؟ أو يصلي وحده؟

فإن قالوا: ينتظر؛ لم يكن هذا قول أحد، وإن قالوا: يصلي وحده؛ فقد جوزوا له الصلاة فرادى.

وأيضًا فما روي "أنه رأى رجلًا يصلي يسيء الصلاة، فقال له:


(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٦١) وأبو داود (٥٧٥) والترمذي (٢١٩) وقال: حسن صحيح.
(٢) أخرجه البخاري (٦٦٦) ومسلم (٦٩٧/ ٢٢) عن ابن عمر بلفظ: "كان رسول الله يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات ريح يقول: ألا صلوا في رحالكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>