للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ارجع فصل فإنك لم تصل، قال له: ما أحسن غير هذا، فقال له: افعل وافعل وافعل" (١).

فلو كانت الجماعة فرضًا؛ لم يجز صلاته وحده.

وقوله : "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في ما سواه من المساجد" (٢).

ولم يفرق بين جماعة وفرادى.

فإن قيل: فإنه إجماع الصحابة: علي، وابن عباس، وأبو هريرة (٣)، قالوا: هي على الوجوب.

وقال علي : "لو لم تكن فرضًا؛ لسقطت في حال شدة الخوف" (٤)، فلما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ (٥) دل على ما ذكرناه (٦).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٢) أخرجه مسلم (١٣٩٤/ ٥٠٥).
(٣) أخرجه ابن حزم في المحلى (٣/ ١١٠ - ١١١) وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٤٨ - ١٥٢) وأخرج عبد الرزاق أثر علي وابن عباس (١/ ٤٩٧ - ٤٩٨).
(٤) لم أجده بهذا اللفظ، لكن أخرج عنه ابن حزم (٣/ ١١١) ما يدل على أنه يقول بوجوب الجماعة.
(٥) سورة النساء، الآية (١٠١).
(٦) وفيها دليلان: أحدهما: أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف، وذلك دليل على وجوبها حال الخوف، وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن.
الثاني: أنه سن صلاة الخوف جماعة، وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر، كاستدبار القبلة، والعمل الكثير، فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق، وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند =

<<  <  ج: ص:  >  >>