(٢) أخرجه مسلم (١٣٩٤/ ٥٠٥). (٣) أخرجه ابن حزم في المحلى (٣/ ١١٠ - ١١١) وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٤٨ - ١٥٢) وأخرج عبد الرزاق أثر علي وابن عباس (١/ ٤٩٧ - ٤٩٨). (٤) لم أجده بهذا اللفظ، لكن أخرج عنه ابن حزم (٣/ ١١١) ما يدل على أنه يقول بوجوب الجماعة. (٥) سورة النساء، الآية (١٠١). (٦) وفيها دليلان: أحدهما: أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف، وذلك دليل على وجوبها حال الخوف، وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن. الثاني: أنه سن صلاة الخوف جماعة، وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر، كاستدبار القبلة، والعمل الكثير، فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق، وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند =