للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقول الصحابة : "من ترك الجمعة والجماعة وقع في النار" (١).

فتوعدوا على ترك ذلك، فدل أنه فرض.

قيل: يجوز أن يكون قالوا ذلك تغليظًا من أجل أنها سنة، ويكون قولهم: "إنها على الوجوب" وجوب سنة.

ويحتمل أيضًا أن يكون توعدهم لمن رغب عن صلاة الجماعة على طريق الاعتقاد، وأنها ليست سنة.

وجواب آخر: يجوز أن يتوجه إلى صلاة [الجمعة و] (٢) الجماعة؛ لأنهم قالوا: "من ترك الجمعة والجماعة"، وتاركهما جميعًا كذلك، وكذلك نقول: إن من ترك الجمعة لغير عذر؛ في النار، وإذا علق التوعد بشرط تركهما جميعًا؛ دل على أن التوعد بترك أحدهما ساقط؛ لأن ما عدا المذكور بخلافه، ولو ثبت أن التوعد على ترك كل واحد منهما؛ لجاز أن يحمل على من رغب عنها وقال: إنها ليست بسنة (٣).


= الجمهور، وكذلك التخلف عن متابعة الإمام، كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم .. وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر، فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة، وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب، مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة، فعلم أنها واجبة. مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(١) أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس (٤/ ١٥٠).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. ولا بد منه حتى يصح الجواب.
(٣) فائدة: يجوز ترك المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه، ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية لئلا يضيع شيء من الدين. مجموع الفتاوى (٤/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>