للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما ما ذكر عن علي من الدليل على فرضها في أنها لا تسقط في شدة الخوف واستدلاله بالآية؛ فالآية تدل على أنها ليست بواجبة؛ لأنه رد الأمر إلى اختيار النبي بقوله: ﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾، ولو كانت واجبة؛ لكان يقول له: "وإذا كنت فيهم [فأقم] (١) لهم الصلاة".

فصار منزلة قوله: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ منزلة قول النبي : "من كان له مال فأراد أن يوصي فيه فلا يبت إلا ووصيته عند رأسه" (٢).

وجواب آخر: وهو أن الجماعة في الحرب من التدبير؛ لأنهم لو صلوا واحدًا واحدًا؛ لكان يخرج الوقت، فجعلهم فرقتين ليؤدوا الصلاة في وقتها.

فإن قيل: فقد قال ابن مسعود : "لو صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم" (٣).

فدل (٣٠٢) على أنها فرض.

قيل: قوله: "سنة نبيكم" نص في أنها سنة (٤).

وقوله: "لضللتم" محمول على تركها على معنى الرغبة عنها، فأما مع اعتقاد فضلها؛ فلا.


(١) في الأصل: فأقمت، ولا يتناسب مع السياق.
(٢) أخرجه البخاري (٢٧٣٨) ومسلم (١٦٢٧/ ١) عن ابن عمر، ولفظه: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". وفي لفظ لمسلم: "يريد أن يوصي فيه".
(٣) أخرجه مسلم (٦٥٤/ ٢٥٧).
(٤) السنة هنا بمعنى الطريقة، فلا ينبغي حملها على الاصطلاح الحادث.

<<  <  ج: ص:  >  >>