للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يدل على صحة هذا أننا لا نختلف أن من صلى منفردًا [لم يصل] (١).

ويجوز أن يكون ذلك على طريق التغليظ ليواظب الناس عليها بالدلائل التي ذكرناها.

ويحتمل أن يكون قوله: "لضللتم" أي ذهبتم عن الطريق في ترك استعمال السنن.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ (٢).

فدل أن الاجتماع فرض؛ لأن الصلاة من الدين.

قيل: هذا عندنا ليس بتفرق، لأن التفرق إنما هو تفرق الكلمة، ونحن مجتمعون في الشريعة.

فإن قيل: فإن ابن أم مكتوم سأل النبي فقال: "يا رسول الله، إني رجل أعمى ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي من رخصة في أن أصلي في بيتي؟ فقال: لا" (٣).

فدل على أنها فرض.


(١) كذا بالأصل، ولعل صواب العبارة "فقد صلى" حتى يتناسب مع ما قبله، ومع ذلك ففي كلامه نظر؛ لأن من القائلين بوجوبها من يقول بأنه لم يصل صلاة مجزئة كما في المحلى (٣/ ١٠٤).
(٢) سورة الشورى، الآية (١٣).
(٣) أخرجه أبو داود (٥٥٢) وابن ماجه (٧٩٢) وأحمد (٣/ ٤٢٣) وقال النووي في المجموع (٥/ ٢٤٢): "إسناده صحيح أو حسن".
وأخرجه مسلم بنحوه عن أبي هريرة بدون ذكر اسم الرجل الأعمى (٦٥٣/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>