للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإن الإغماء مرض لا تستحق به ولاية على المغمى، فلم ينف وجوب القضاء للصلاة بعد فوات وقتها قياسًا على المرض.

قيل: إن أردت المرض الذي يزول معه العقل؛ فهي المسألة، فعلى أي شيء تقيس؟! وإن أردت المريض الذي معه عقله؛ فذاك إذا لم يصل على حسب قدرته عاص، وليس كذلك المغمى عليه، على أنه منتقض بما زاد على صلاة يوم وليلة.

فإن قيل: أليس لو زال الإغماء في وقت العصر؛ لزمه قضاء الظهر بإجماع، والمعنى فيه أنه لم يمتد به الإغماء أكثر من يوم وليلة، وهذا المعنى موجود في مسألتنا.

قيل: إنما وجب على المغمى عليه إذا أفاق وقتَ العصر صلاةُ الظهر؛ لأنه وقت لها إذا قضى؛ لاشتراك الوقت على ما بيناه، ألا ترى أننا لا نوجب عليه قضاء صلاة الصبح لو كان فيها مغمى عليه.

فإن قيل: فإن الإغماء لا ينافي صحة الصوم، فوجب أن لا ينافي وجوب قضاء الصلوات بعد فوات وقتها قياسًا على المرض (١).

قيل: ينتقض بما زاد على صلاة يوم وليلة، وينتقض بالحائض والمجنون (٢).


(١) اعتبار الصلاة بالصيام فاسد؛ لأن الصوم تجب إعادته وإن كثر، والصلاة عندهم لا تجب إعادتها إذا كثرت. الحاوي الكبير (٢/ ٣٩).
(٢) قال ابن قدامة ولا يصح قياسه على المجنون؛ لأن المجنون تتطاول مدته غالبًا، وقد رفع القلم عنه، ولا يلزمه صيام ولا شيء من أحكام التكليف وتثبت الولاية عليه، ولا يجوز =

<<  <  ج: ص:  >  >>