للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقضى" (١).

وكذلك عمار (٢). ولا نعرف لهما مخالفًا (٣)، ومن مذهبنا ترك القياس لقول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف.

قيل: هذه فعلة وقعت من رجل، فيحتمل أن يكون اختار لنفسه القضاء، ولعله لو أغمي عليه أكثر من خمس صلوات كذا كان يفعل، ولم يجر منه ذلك مجرى الفتيا، ولا مجرى ما تقع المناظرة عليه، ولا حكم في غيره، فلا ينبغي أن يترك بمثل هذا قياس الأصول.

ثم هذا يجري مجرى الحد والتقدير، فلا ينبغي أن يكون للقياس فيه مدخل على أصولهم خاصة.

وعلى أن مثل هذا القياس عندنا مقدم على خبر الواحد المروي عن رسول الله (٤)، فتقديمه على خبر الواحد عن الصحابي أولى.


= يقال من دون سائر الصحابة، أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحًا؛ لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه أجمعين". تفسير القرآن العظيم (٥/ ٥١٣).
(١) قال الزيلعي: "والرواية عن علي غريبة". نصب الراية (٢/ ١٧٧).
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ٨١) وابن أبي شيبة (٦٦٤٣) وضعفه البيهقي في السنن (١/ ٥٧١) وابن التركماني في الجوهر النقي. وقال الشافعي: هذا ليس بثابت عن عمار، ولو ثبت محمول على الاستحباب، نقله عنه البيهقي في المعرفة (٢/ ٢٠٠).
(٣) بل ثبت لهما مخالف وهو عبد الله بن عمر بسند قيل فيه سلسلة الذهب: "أنه أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض الصلاة". أخرجه مالك في الموطأ كتاب وقوت الصلاة باب جامع الوقوت (٢٤) وابن أبي شيبة (٦٦٤٥).
بل أخرج عنه أنه أغمي عليه شهرًا فصلى صلاة يومه (٦٦٤٦).
(٤) انظر ما تقدم في المقدمة من الأصول في الفقه (١/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>