للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال النبي : ما فعلت؟ فأخبرته، فقال: حكمت بحكم الله تعالى" (١).

فأخبر أنه قتل من أنبت، وسبى من لم ينبت، وهذه أحكام تتعلق بالبلوغ؛ لأن قتل من ليس ببالغ؛ ممنوع، وهذا نص.

فإن قيل: عطية العوفي غير معروف (٢).


(١) رواية هذا الحديث عن سعد بن معاذ بهذا اللفظ فيه نظر ظاهر؛ لأن سعدًا توفي على إثر التحكيم، والذي في الصحاح والسنن غير هذا، فروى البخاري (٤١٢١) ومسلم (١٧٦٨) وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: "نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله إلى سعد، فأتاه على حمار، فلما دنا قريبًا من المسجد؛ قال رسول الله للأنصار: قوموا إلى سيدكم، ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: تقتل مقاتلهم وتسبي ذريتهم، قال: فقال النبي : قضيت بحكم الله".
وأخرجه أبو داود (٤٤٠٤) الترمذي (١٥٨٤) النسائي (٣٤٢٩) وابن ماجه (٢٥٤١) عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي يقول: "عرضنا على رسول الله يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي". وقال الترمذي: حسن صحيح.
وهذا يؤيد أن ما هاهنا وهم من الناسخ أو من غيره، وأنه أدخل حديثًا في حديث، وعطية العوفي ليست له رواية عن سعد، وإنما روى عن ابن عباس وأبي سعيد وغيرهما كما في تهذيب التهذيب (٤/ ٥١٠ - ٥١١).
(٢) ظهر لي أن الصواب هنا عطية القرظي، لا العوفي، لأنه هو الذي أورده المعترض كالقدوري في التجريد (٦/ ٢٩١٧) وقال: "لا يعرف بالرواية"، وذكره ابن حجر في التهذيب (٤/ ٥١٤) ونقل عن ابن عبد البر: قوله: "لا أقف على اسم أبيه".
وقال ابن الملقن: "لا نعرف لعطية غير هذا الحديث، ولا يعرف نسبه". البدر (٦/ ٦٧٤). وعطية القرظي صحابي صغير، وإن كان المصنف ذكر أنه من كبار التابعين، وقوله يؤيد أنه العوفي، إلا أنني لم أجد هذا الحديث من طريقه، ولم يرو هو عن سعد كما تقدم، وهذا يؤيد أن الصواب هنا القرظي، وهو المشهور بهذا الحديث، حتى قيل: ليس له إلا هذا الحديث، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>