للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: هذا غلط؛ لأن عطية من كبار التابعين قد روى عنه الناس (١).

فإن قيل: فإنه تفرد بروايته، وهذا (١) يُحتاج إلى معرفته، والجماعة من الصحابة يحتاج إليه، فلو كان هذا أمر قد حده رسول الله ؛ لم يخف على جماعة الصحابة، ولرواه منهم [غير] (٢) واحد، مع حاجتهم إليه في غزواتهم، وكان ترك النقل فيه دلالة على ضعفه.

وأيضًا فإنه روي متن الحديثين مختلفًا؛ فروي: "أنه أمر بقتل من أنبت" (٣).

وروي: "أنه أمر بقتل من جرت عليه المواسي" (٤).

وهذه ألفاظ مختلفة يحتمل أن يكون جعل جريان المواسي دلالة على اعتبار مقدار ثماني عشرة (٥) سنة؛ لأن ذلك يحصل في هذا القدر من المدة، ويحتمل غيره، فسقط التعلق به (٦).

قيل: أما قولكم: إن عطية تفرد بروايته، والجماعة من الصحابة يحتاج


(١) وقد ضعفه غير واحد، منهم الإمام أحمد، وأبو حاتم والنسائي وابن عدي وغيرهم. انظر تهذيب التهذيب (٤/ ٥١١ - ٥١٢).
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.
(٣) لفظ ابن ماجه المتقدم.
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١١٩) من حديث عامر بن سعد عن أبيه: "أن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه المواسي".
وأخرج الطحاوي أيضًا (٣/ ١١٩) والبيهقي (٦/ ٩٦) عن عطية أن أصحاب رسول الله يوم قريظة جردوه، فلما لم يروا المواسي جرت على شعره - يريد عانته -؛ تركوه من القتل.
(٥) في الأصل: ثمانية عشر.
(٦) انظر التجريد (٦/ ٢٩١٧ - ٢٩١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>