للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابة وما عليه التابعون وأهل المدينة بأسرهم بقول أبي حنيفة (١).

والدليل لقولنا أيضًا قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ (٢).

والسفيه هو ضد الرشيد، وهو المبذر لماله المضيع له، لا يفكر كيف وقع إقراره؛ لهوان المال عنده، وقد أثبت الله تعالى له ولمن ذكر معه في الآية وليًّا يمل عنه أي يقر، فدلت الآية على أن للسفيه وليًّا يقر عنه، وهذا يسقط قول المخالف؛ لأنه [لا] (٣) يجعل له وليًّا يقر عنه، والآية تتضمن ثلاثة أجناس: وهي الولاية على السفيه، والضعيف، والذي لا يستطيع أن يمل هو، فالسفيه ضد الرشيد، وهو الذي يبذر ماله، والضعيف الصبي، والذي لا يستطيع أن يمل هو المجنون.

فإن قيل: إنما أراد تعالى بالسفيه المجنون (٤)، ونحن نقول بأن للمجنون وليًّا.


(١) قال ابن المنذر: "وقول النعمان قول لا معنى له؛ لأنه منعه من ماله إذا بلغ لعلة الفساد، وأطلق له المال في الوقت الثاني وهو ابن خمس وعشرين سنة، والعلة التي منعت من المال في أول ما بلغ موجودة فيه حيث أمر بدفع ماله إليه، فإن وجب دفع ماله إليه وهو مفسد؛ فلا معنى لمنعه منه بعد بلوغه، وإن لم يجز دفع ماله إليه لأنه مفسد؛ فقد ترك هذا حيث أمر بدفع ماله إليه في الحال الثاني". الأوسط (١١/ ١٥) وانظر الإشراف (٣/ ٤٠ - ٤١) تهذيب المسالك (٣/ ٢٣٩ - ٢٤١) بداية المجتهد (٥/ ٢٥٦ - ٢٥٧) تحفة المحتاج (٢/ ٣٢٦) التجريد (٦/ ٢٩٢٩ - ٢٩٣٥) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٩٣ - ٥٩٩) المغني (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٨).
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٨٢).
(٣) ليست في الأصل، ولا بد منها ليستقيم المعنى.
(٤) وانتصر لهذا المعنى ابن حزم في المحلى (٧/ ١٥١ - ١٥٣) وحمل الضعيف على أنه الذي لا قوة له، والذي لا يستطيع أن يمل هو على من به آفة في لسانه تمنعه كخرس أو نحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>