للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (١).

فكان عاما في الجمع بين الأختين بملك اليمين، ثم خصه قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٢).

وكذلك خُص قوله ﷿: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٣)، بقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. الآية (٤).

فدل (٥) ذلك [على] (٦) أن قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٧) إلا أن تكونا أختين فلا تجمعوا بينهما في الوطء (٨).

وكذلك عدتهن الأقراء إذا كن من أهل المحيض (٩)، [وأشباه ذلك كثير في الكتاب] (١٠).


(١) سورة المؤمنون، الآية (٦).
(٢) سورة النساء، الآية (٢٣).
(٣) سورة البقرة، الآية (٢٢٨).
(٤) سورة الطلاق، الآية (٤) وقد ناقش القرافي صحة هذا التمثيل هنا. انظر نفائس الأصول (٣/ ١٣).
(٥) في (خ): فقد دل.
(٦) زيادة من (خ) و (ص).
(٧) سورة النساء، الآية (٣).
(٨) ومفهومه أنه يجوز الجمع بينهما في الملك، وهو صحيح، وسيناقش المصنف ذلك في كتاب النكاح.
(٩) أي وقد خص منه الحامل فإن عدتها بوضع الحمل، وخص منه أيضًا المطلقات غير المدخول بهن فلا عدة عليهن.
(١٠) زيادة من (خ) و (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>