والخامس أنه لأحدهما ولا نعرفه، فعلى هذا يتوقف أيضًا. انظر إحكام الفصول (١/ ٢٠٧ - ٢١٠) مختصر المنتهى (١/ ٦٥٨ - ٦٦١) مفتاح الوصول (٣٠ - ٣١) المعتمد (١/ ٩٨ - ١٠٥) الإحكام للآمدي (٢/ ١٩٠ - ١٩٨) الإبهاج (٢/ ٧٤٨ - ٧٦٠) نهاية السول (١/ ٤١٧ - ٧٢٥) الواضح في أصول الفقه (٣/ ٨ - ١٣). (١) دخل على المصنف ﵀ حديثان في حديث، الأول حديث سراقة بن مالك لما أمر الصحابة بفسخ الحج إلى العمرة، فقال سراقة بن مالك: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد. أخرجه مسلم (١٢١٦/ ١٤١). وأما الحديث الآخر؛ فهو أيضًا عند مسلم (١٣٣٧/ ٤١٢) من حديث أبي هريرة قال: "خطبنا رسول الله ﷺ فقال: أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله ﷺ: "لو قلت نعم؛ لوجبت، ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه". (٢) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: سوغ. (٣) في (س): يعقل.