للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحجة لذلك حديث سراقة لما سأل النبي فقال: أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد؟

فقال النبي : "اتركوني ما تركتكم".

وقيل في خبر: "بل للأبد" (١).

وسراقة عربي، فلولا أن حكم الخطاب في اللغة يوجب ذلك وإلا فما وجه مسألته عن ذلك؛ لأن الأمر لو كان لا يعقل منه إلا مرة واحدة لم يسأل سراقة عن الأبد، ولا سوغه (٢) النبي ذلك، ولكان يقول له: إذا أمرت بأمر معروف معناه في لغتك، فلم تسأل عما تعقله (٣) من الأمر؟.


= والرابع: أنه مشترك بين التكرار والمرة، فيتوقف إعماله في أحدهما على وجود القرينة.
والخامس أنه لأحدهما ولا نعرفه، فعلى هذا يتوقف أيضًا.
انظر إحكام الفصول (١/ ٢٠٧ - ٢١٠) مختصر المنتهى (١/ ٦٥٨ - ٦٦١) مفتاح الوصول (٣٠ - ٣١) المعتمد (١/ ٩٨ - ١٠٥) الإحكام للآمدي (٢/ ١٩٠ - ١٩٨) الإبهاج (٢/ ٧٤٨ - ٧٦٠) نهاية السول (١/ ٤١٧ - ٧٢٥) الواضح في أصول الفقه (٣/ ٨ - ١٣).
(١) دخل على المصنف حديثان في حديث، الأول حديث سراقة بن مالك لما أمر الصحابة بفسخ الحج إلى العمرة، فقال سراقة بن مالك: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد. أخرجه مسلم (١٢١٦/ ١٤١).
وأما الحديث الآخر؛ فهو أيضًا عند مسلم (١٣٣٧/ ٤١٢) من حديث أبي هريرة قال: "خطبنا رسول الله فقال: أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله : "لو قلت نعم؛ لوجبت، ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".
(٢) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: سوغ.
(٣) في (س): يعقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>