للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل (١): هذا ينقلب عليكم؛ لأنه لو كان الأمر يوجب التكرار لما كان لسؤاله معنى، ولقال له النبي : قد أمرت بأمر [مفهوم] (٢) معقول في لسانك أنه للتكرار، فلِم تسأل عما تعقله (٣) بالأمر؟

قيل (٤): فائدة سؤاله هاهنا هو أنه لما رأى الصلوات والصيام يتكرران (٥)، وكانت المشقة العظيمة تلحق في الحج، ولا يكون مثلها في سائر العبادات، ثم ورد عليه الأمر الذي يوجب التكرار خاف أن يكون بمنزلة سائر العبادات التي تتكرر، فحينئذ سأل النبي ، ولو كان الأمر يوجب فعل مرة [واحدة] (٦) لما كان لسؤاله معنى؛ لأنه ليس يخاف أن يتكرر فيسأل عنه (٧).

[قال القاضي ] (٨): وعندي أن الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي (٩) فعل مرة، وتكراره يحتاج إلى دليل (١٠).

والدليل على ذلك أن معنى قوله: "صلوا" المراد منه فيما توجبه اللغة:


(١) في (ص) و (خ): فإن قال قائل.
(٢) زيادة من (خ) و (ص).
(٣) في (س): يعقل.
(٤) في (ص) و (خ): قيل له.
(٥) في (س): تتكرر، وفي (خ): يتكرر.
(٦) ساقط من (ص) و (خ).
(٧) واستدل به التلمساني على أن احتمال الأمر للتكرار والمرة، قال: "فلولا أن الأمر المطلق يحتمل التكرار والمرة الواحدة؛ لما حسن من السائل هذا السؤال". مفتاح الوصول (٣١).
(٨) زيادة من (خ).
(٩) في (ص): اقتضى.
(١٠) وستأتي له أمثلة كثيرة في أثناء الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>