للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فقد قال للرجلين: "أذنا، وأقيما، وليؤمكما أقرأكما" (١).

وهذا أمر ظاهره الوجوب.

قيل: هذا محمول على الندب والفضل بدلالة قوله: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ" (٢).

على أنه قضية في عين يحتاج أن يعتبر معناها.

ومن الدليل على أنه أراد الفضيلة قوله: "أذنا وأقيما" (٣)، وليس أذانهما جميعًا واجبًا عندكم.

فإن قيل: فقد قال: "لقد هممت أن آمر فتيان قريش فيحرقوا على من تخلف عن هاتين الصلاتين بيوتهم" (٤).

قيل: هذا يجوز أن يكون في أول الإسلام، ويجوز أن يكون توعد به قومًا منافقين كان يعلم أنهم يتخلفون (٥)، ألا تراه قال: "أثقل الصلاة على المنافقين الفجر وعشاء الآخرة" (٦).


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٥٦).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ١٨٣).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٥٦).
(٤) أخرجه البخاري (٦٤٤) مسلم (٦٥١/ ٢٥٢).
(٥) انظر مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠) فقد ضعف هذا التأويل من أربعة أوجه.
(٦) أخرجه البخاري (٦٥٧)، وقد ذكر الحافظ ابن حجر عشرة أوجه في الجواب على من استدل بهذا الحديث على أن الجماعة فرض عين. انظر الفتح (٣/ ٥ - ٩). انظر الفتح (٣/ ٥ - ٩)، وللصنعاني توجيه آخر لهذا الحديث مع حديث الأعمى، قال: "إنما دلا على وجوب حضور جماعته في مسجده السامع النداء، وهو أخص من وجوب الجماعة، ولو كانت الجماعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>