للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: لا إعادة عليه (١).

وإن صلى باجتهاده، ثم بان له باجتهاد؛ فقول واحد لا إعادة عليه (٢).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٣).

روى عطاء عن جابر: "أنها نزلت في قوم تحروا القبلة فأخطؤوا" (٤).

فصار تقدير الكلام كأنه قال: "فأين ما تولوا في الصلاة؛ فثم وجه الله"، وهذا عام في حال الاجتهاد دون غيره إلا أن يقوم دليل.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٥)، فهذه الآية ناسخة لتلك.

قيل: هذا لا يلزم من وجوه:

أحدها: أن النسخ [يعلم] (٦) من طرق لا تحتمل، والنسخ لا يكون بالمحتمل.


(١) وإليه ذهب المزني. انظر نهاية المطلب (٢/ ٩٧).
(٢) وهذا يبنى على أصل مقرر في الشرع؛ هو أن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد. نهاية المطلب (٢/ ٩٨) وانظر أيضًا الأم (٢/ ٢١٣ - ٢١٦) المجموع (٤/ ٣١٥).
(٣) سورة البقرة، الآية (١١٥).
(٤) أخرجه الحاكم (١/ ٢٠٦) والدارقطني (١/ ٢٧٢) والبيهقي (٢/ ١٠) وضعفاه، وكذا ضعفه النووي في المجموع (٤/ ٣١٦)، وحسنه الألباني في الإرواء لطرقه (١/ ٣٢٣ - ٣٢٤).
(٥) سورة البقرة، الآية (١٤٤).
(٦) في الأصل: تعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>