للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصريحه أن الحكم تعلق بالجبهة، ودليله أن لا يمكّن غير الجبهة.

وأيضا ما رويناه عنه أنه قال: "السجود على الجبهة فرض وعلى الأنف سنة" (١).

وهذا نص في مسألة الخلاف.

وروي عنه أنه قال: "والسجود أن تضع جبهتك من الأرض" (٢).

فأعلمنا أن السجود المراد هو هذا دون غيره.

وأيضا قوله: "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء" (٣)، فذكر منها الجبهة، فلا يتعلق الحكم بغيرها إلا بدليل، لأن الأمر بالجبهة واجب دون غيرها.

وحديث البراء "شكونا حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا" (٤).

فلو كان الأنف يجب عليه السجود؛ للحقه الحر أكثر من الجبهة فكانوا يذكرونه.

والجواب عن حديث الأعرابي فيه: "مكن جبهتك وأنفك من الأرض" (٥) حمله على الاستحباب في الأنف؛ بدلالة اقتصاره في الأخبار الأخر على الجبهة، وأن دليل ذلك يقتضي سقوط الحكم عن غير الجبهة، حتى يجمع بين الدليل في نفي الوجوب وبين الصريح في الأنف على وجه الندب.


(١) تقدم (٤/ ٤٣١).
(٢) تقدم (٤/ ٤٣١).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣٠).
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣١).
(٥) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>