للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أن الخبر عن أبي هريرة عنه نص في موضع الخلاف؛ لأنه قال: "السجود على الجبهة فرض وعلى الأنف سنة" (١)، فزال الإشكال، ويكون قوله: "فقد تمت صلاتك" (٢) محمولا على الكمال.

والجواب عن الحديث الذي قيل فيه: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء منها الوجه" (٣)، فهو عموم في الوجه، والنص قد فصل فقال: "السجود على الجبهة فرض وعلى الأنف سنة"، وهذا بيان يزيل الإشكال.

وأيضا فإن دليل الخطاب من قوله "مكن جبهتك من الأرض" (٤) ينفي الوجوب عن غير الجبهة، فالدليل أخص من العموم في الوجه، (٣٤٨) فهو قاض عليه.

وأيضا قوله : "والسجود بأن تضع جبهتك على الأرض" (٥).

ففسر ما أريد من الوجه.

والجواب عن القياس؛ فهو أن القياس يسقط مع النص، وقد ذكرنا أنه قال: "السجود على الجبهة فرض وعلى الأنف سنة" (٦).

وأيضا فإننا نعارض بقياس آخر فنقول: اتفقنا أنه لا يجب عليه أن يجمع بين الجبهة وغير الأنف من الوجه؛ بعلة أنه غير جبهته؛ فكذلك الأنف.


(١) تقدم (٤/ ٤٣١).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧١).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣٠).
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣١).
(٥) تقدم (٤/ ٤٣١).
(٦) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>