للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعلة أنه ترك السجود على جبهته مع القدرة.

ثم قياسنا أولى؛ لأنه يستند إلى نصوص الأخبار، ولأن الحظر والإباحة إذا اجتمعا؛ كان الحظر أولى (١)، وقياسنا يحظر الاقتصار على الأنف، وقياسهم يبيحه، وقياسنا ينقل الاسم اللغوي أو يزيد عليه، بخلاف ذلك.

ولنا أن نقول: إن إجماع أهل كل عصر حجة، ووجدنا عصر التابعين على قولين:

منهم من أوجب السجود على الجبهة والأنف، وهو قول عكرمة وسعيد بن جبير (٢).

ومنهم من جوز الاقتصار على الجبهة، وهو قول الحسن وعطاء والنخعي (٣).

فمن جوز الاقتصار على الأنف؛ خرج من إجماعهم (٤)، ..........


(١) واختاره الإمام أحمد وبعض الحنفية، واختاره البيضاوي في المنهاج، وقال السبكي: ذهب إليه الأكثرون. العلة أن ترك المباح أهون من الوقوع في الحرام، وذهب آخرون إلى العكس لاعتضاد الإباحة بالأصل الذي هو نفي الحرج، واختار الغزالي أنهما سواء؛ لأنهما حكمان شرعيان وتحليل الحرام كتحريم الحلال، وانتصر له الباجي في تعارض العلتين.
وهذه المسألة الأصولية يتعرض لها العلماء في كتاب التعارض والترجيج. انظر إحكام الفصول (٢/ ٧٧٣) الإبهاج (٣/ ١٨٣٧ - ١٨٣٨) ونثر الورود (٤١١ - ٤١٢).
(٢) انظر مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٠٣) (٢٧٠٧).
(٣) أثر الحسن أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧١٠) ونقله عنه ابن المنذر، وكذا نقله عن عطاء والنخعي. انظر المجموع (٤/ ٥٥٥) ونقل عن النخعي القول بالوجوب على الأنف أيضا، أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٠١).
(٤) ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على عدم إجزاء من اكتفى بأنفه دون جبهته، كما نقله عنه في الفتح (٢/ ٢٧٣).
وقال ابن قدامة: "وقول أبي حنيفة يخالف الحديث الصحيح والإجماع". المغني (٢/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>