للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حالة واحدة، فعلمنا بهذا أن حكم السجود يتعلق بهما وإن كان فعله على أحدهما أولى.

قيل: الأنف تبع للجبهة عندنا، يسقط معها في حال العجز كسائر التوابع، فلم يلزم ما ذكرتموه.

ثم نقول: وأي شيء الذي يمنع أن يصير التابع في حال العجز بدلا من المتبوع؛ لأن العقل لا يحيله، ولا الشرع يمنعه، ألا ترى أن الإيماء تبع للركوع والسجود، ثم يسقط الركوع والسجود في حال العجز، فيصير الإيماء - بعد أن كان تبعا - بدلا واجبا، فسقط ما ذكروه.

فإن قيل: فإن الإيماء هو الركوع أو بعضه، فليس بتبع.

قيل: هذا غلط؛ لأنه لا يجوز الاقتصار عليه مع القدرة، ولو ترك بعض جبهته وبعض أنفه في السجود مع القدرة؛ لصح، فعلمت أن الإيماء تبع لا أصل.

فإن قيل: فإن السجود فرض يتعلق بالوجه يوجب أن لا يختص بالجبهة، دليله الوضوء والتيمم.

قيل: هذا خطأ؛ لأنه لو تعلق بالوجه؛ لوجب أن لا يجوز الاقتصار على بعضه كما لم يجز في الوضوء والتيمم، وقد وافقت على جواز الاقتصار على الجبهة دون الأنف، ويجوز عندك الاقتصار على الأنف دون الجبهة.

فإن قيل: فإن الأنف يسجد عليه على وجه، فجاز الاقتصار عليه كالجبهة.

قيل: فبإزائه قياس آخر؛ وهو أننا اتفقنا أنه لا يجوز على ذقنه أو وجناته؛

<<  <  ج: ص:  >  >>