للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزيد فيه تمكن الجبهة، بالدلالة التي ذكرناها، فلا يجوز الاقتصار عليها بغير دليل.

فإن قيل: فإن السجود فرض يتعلق بعضو، والفروض المتعلقة بالأعضاء لا تنتقل إلى غيرها في حال العجز، يدل على ذلك أن من قطعت يداه؛ لم ينتقل فرض طهارتهما إلى العضد، وكذلك من ذهبت رجله لم ينتقل فرضها إلى الساق، وفي انتقال فرض السجود من الجبهة إلى الأنف في حال العذر يدل على أن حكمهما واحد، كما يدل على أن حكم بعض الجبهة حكم كلها.

قيل: قد ثبت أنه لا ينتقل إلى الأنف مع العجز، فسقط هذا، ولو جعلناه منتقلا إلى الأنف؛ لكان كالإيماء الذي هو بدل، وقد وجب البدل هاهنا ولم يجب في سقوط العضو من الطهارة - على الوجه الذي ذكروه - بدل، بل اقتصر فيه على ما بقي من الأعضاء، ولم يقتصر من السجود على الركوع في حالة العجز.

فإن قيل: فإن السجود على الأنف لا يخلو أن يكون إما على وجه التبع للجبهة، أو على وجه البدل، ولا يجوز أن يكون تابعا له؛ لأنه لو كان كذلك؛ لصار العجز عن السجود على الجبهة يوجب (٣٤٧) سقوطه عما هو تابع له كما يدل الاتباع.

ولا يجوز أن يكون بدلا عنه؛ لامتناع الجمع بين البدل والمبدل في


= كالصلاة، واختار الآمدي التوقف.
انظر إحكام الفصول (١/ ٢٩٨ - ٣٠٢) والإبهاج شرح المنهاج (١/ ٤٦٨ - ٤٧٢) نثر الورود (٨٧ - ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>