(١) يشير المؤلف هنا إلى مسألة أصولية وقع فيها الخلاف وهي: هل الشرع نقل أسماء من اللغة إلى الشرع، وهو ما يعبر عنه أيضا بالحقيقة الشرعية، فمذهب المعتزلة أنه لا يجوز وقوعها لا عقلا ولا شرعا، وذهب الباقلاني وابن القشيري وبعض الحنابلة والشافعية إلى أنها جائزة لا عقلا غير واقعة شرعا، وانتصر لهذا القول المؤلف، وكذا الباجي في إحكام الفصول، وقالوا فيما ورد عليهم من ذلك كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك بأنها غير منقولة، وإنما غلب عرف الاستعمال الشرعي في بعض ما وضع له الاسم. ورده إمام الحرمين وغيره، وذهب إلى أنه واقع شرعا، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز في الأصول كالإيمان، دون الفروع العملية=