للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يلزمنا أيضا؛ لأن حال العذر تخالف حال القدرة، ألا ترى أنه لو عجز عن الجبهة والأنف؛ لوجب أن يومي، ومع القدرة لا يجوز (١).

فإن قيل: فإننا نقيس الأنف على الجبهة، فيجوز الاقتصار على الأنف كما يجوز الاقتصار على الجبهة مع القدرة؛ بعلة أنه عضو من الوجه يتعلق به حكم السجود.

أو نقول: لأنه لو سجد [عليه] (٢) مفردا؛ لقيل: إنه قد سجد على جبهته.

قيل: هذا ينتقض؛ لأنه لو اقتصر على خده وذقنه دون جبهته وأنفه؛ لم يجز، وهو عضو من الوجه يتعلق به حكم السجود على وجه التبع عندنا كالأنف، ويسقط الجميع مع العجز عن الجبهة، ولو سجد عليه؛ لقيل في الإطلاق: سجد على وجهه.

فإن قيل: لا يقال: سجد على وجهه.

قيل: وكذلك على أنفه لا يقال حقيقة: سجد على وجهه.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (٣)، واسم السجود ينطلق عليه إذا سجد على أنفه، كما ينطلق عليه إذا سجد على جبهته (٤)، ألا ترى


(١) حكى أبو الفرج في الحاوي عن ابن القاسم القول بالإجزاء مع الاقتصار على أحدهما، وقال: يعيد في الوقت، والقول بنفي الإجزاء متى لم يسجد عليهما لابن حبيب، واختاره ابن العربي؛ لأنه صفة سجوده ، فيكون مبينا لإطلاق الآية، والمشهور إن اقتصر على الجبهة دون الأنف أجزأ، ووجهه أن معظم السجود على الجبهة، فإذا سجد عليه حصل المطلوب، قال عبد الوهاب: ويعيد في الوقت لترك الأنف. التوضيح لخليل (١/ ٣٥٨).
(٢) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٣) سورة الحج، الآية (٧٥).
(٤) قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطبق عليه الاسم كله؛=

<<  <  ج: ص:  >  >>