للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الاقتصار على الجبهة؛ فقد اتفقنا على أنها مرادة، واختلفنا في الأنف، فنحن على موضع الإجماع حتى يقوم دليل الخلاف.

فإن قيل: فالأنف من الجبهة لأن عظمهما واحد.

قيل: هذا خطأ؛ الأنف عضو على حياله، ألا ترى أنه قد روي في بعض الأخبار: "مكن جبهتك وأنفك من الأرض" (١).

فلو كانا واحدا؛ لم يفرد كل واحد منهما بالذكر.

فإن قيل: فقد جمع النبي بينهما فقال: "مكن جبهتك وأنفك من الأرض" (٢)، فكان حكمهما واحدا.

قيل: الظاهر كذلك، فقامت دلالة الاتفاق أن الاقتصار على الجبهة يجوز، واختلفنا في الاقتصار على الأنف، وكان ظاهر الخبر يقتضي الجمع بينهما، وقامت دلالة الاتفاق على جواز الاقتصار على الجبهة، ولم تقم دلالة على جواز الاقتصار على الأنف دون الجبهة.

فإن قيل: قد اتفقنا على أنه يجوز الاقتصار على أنفه إذا عجز عن السجود على جبهته، فلولا أن حكمهما واحد؛ ما جاز الاقتصار على الأنف في حال العذر.

قيل: لا يجوز عندنا في حال العذر السجود على الأنف، بل يومي إيماء، ولو قلنا على مذهب أشهب: إنه يسجد على أنفه في حال العذر؛ لم


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣١).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>