للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا قوله للأعرابي حين علمه واجبات الصلاة: "مكن جبهتك وأنفك من الأرض" (١).

وقال في آخره: "فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك" (٢).

فجعله من شرط تمام صلاته إذا فعل ذلك، ودلالته إذا لم يفعل ذلك لم تتم صلاته.

وروي: "أنه سجد على جبهته" (٣).

وفعله واجب، فكيف وقد خرج مخرج البيان لحكم الصلاة.

وقد قال أيضا مع هذا: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٤).

فإن قيل: فقد روي أنه قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء" (٥).

فذكر الوجه فيها، والوجه يقع على الجبهة والأنف، فإذا جاز الاقتصار على الجبهة دون الأنف؛ جاز على الأنف دون الجبهة، [لأنه] (٦) إذا سجد على أنفه؛ قيل: قد سجد على وجهه، كما إذا اقتصر على جبهته.

قيل: ذكره للجبهة في أخبارنا أخص، فهو يقضي على، فهو يقضي على خبر الوجه.


(١) أخرجه البيهقي (٢/ ١٥٠) من حديث ابن عباس موقوفا عليه.
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧١).
(٣) أخرجه البخاري (٨١٣) ومسلم (٢١٣/ ١١٦٧) وفيه تصريح بأنه كان يسجد على أنفه أيضا، فيكون واجبا على ما قعده المؤلف.
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٩٥).
(٥) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣٠).
(٦) في الأصل: لا أنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>