للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وابن عمر (١)، إلى أن ماتوا فعلم أنهم كانوا يستحبون ذلك، وبقي المتيمم على أصله؛ لأنه بدل الوضوء الذي كان واجبا لكل صلاة لم ينسخ، ولا يجوز نسخه بقياس، خاصة وعلي، وابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر على ذلك.

وقد قيل: إن الوضوء لكل صلاة مخصوص بفعل النبي حين جمع الصلوات عام الفتح بوضوء واحد، وهذا كله يدل على أن المفهوم من قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٢) الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة، والله أعلم.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٧٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٣).
(٢) سورة المائدة (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>