للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكل صلاة، وقول الجماعة -وفيهم علي ، وهو إمام- أولى من قول عبد الرحمن بن عوف.

على أن قول عبد الرحمن ذلك يدل على أنه كان يتيمم مع وجود الماء؛ لأنه قال: "إلا أن أحدث شيئا فأتوضأ"، ولم يقل: "فأتيمم"، وهذا لا يجوز.

وما روي عن الحسن فقد عارضه ما رواه حارث العكلي، عن إبراهيم النخعي قال: "يتيمم لكل صلاة" (١).

وقد ذكرنا ذلك عن جملة من التابعين.

وعلى أن قول علي، وابن عباس، وابن عمر أولى؛ لأنه كإجماع الصحابة (٢).

وقد قيل: إن الوضوء كان واجبا في أول الإسلام على الناس لكل صلاة، سواء كانوا محدثين أو متطهرين، فلما صلى النبي صلوات بطهر واحد (٣) علم أن ذلك قد أن ذلك قد نسخ (٤)، وبقي على ذلك علي (٥)، وابن مسعود،


(١) أخرجه عبد الرزاق (٨٣٢) من طريق الحسن بن عمارة، وهو متروك كما تقدم. وروى عنه ابن أبي شيبة (١٧٠٩) خلاف هذا، وهو قوله: إذا تيمم الرجل فهو على تيممه ما لم يجد الماء أو يحدث".
(٢) لا يستقيم مع ما نقل عن ابن عوف، فإن رده بالضعف فقد ذكرت لك فيما سبق أنه صح عن ابن عباس خلافه، ولو قال هو قول أكثر الصحابة المنقول عنهم هذا لكان أقرب. والله أعلم.
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ٢٩٧).
(٤) انظر شرح معاني الآثار (١/ ٥٣).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٦٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>