للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كل ساه يجب عليه سجود السهو، فإذا صلى صلوات بوضوء واحد حصل طاهرا في كل صلاة، وإذا صلى صلوات بتيمم واحد لم يحصل طاهرا ارتفع حدثه في كل صلاة، وإنما يحصل مستبيحا للصلاة بالتيمم وهو محدث.

فإن احتجوا بحديث عبد الرحمن بن عوف وأنه ابتغى يوما ماء فلم يجده، فتمسح بالتراب، ثم صلى، ثم أدركته السبحة فصلاها ولم يتوضأ، وقال: أنا طاهر، ولو أدركني وقت صلاة أخرى لم أبال أن أصلي بتمسحي من التراب الذي تمسحت به إلا إن أحدثت شيئا فأتوضأ" (١).

وبما رواه هشام بن حسان عن الحسن قال: "التيمم بمنزلة الوضوء، إذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث" (٢).

قيل: أما حديث عبد الرحمن فإن راويه إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف جدا.

وأيضا فإن هذا مذهب عبد الرحمن، وقد عارضه ما هو أقوى منه (٣)، وهو ما ذكرناه عن علي، وابن عباس، وابن عمر (٤)، فإنهم كانوا يتيممون


(١) أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الحجة على أهل المدينة (١/ ٥١) وفيه انقطاع. وسيشير المصنف إلى علة أخرى وهي ضعف إسماعيل بن عياش.
(٢) أخرجه من هذا الطريق محمد بن الحسن في كتابه الحجة على أهل المدينة (١/ ٥٢) والبخاري تعليقا في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. ووصله عبد الرزاق (٨٣٥) وابن أبي شيبة (١٧٠٤) وابن حزم في المحلى (١/ ٣٥٦) وانظر الفتح (٢/ ١٤٤ - ١٤٥).
(٣) تعبيره بالأقوى يشعر بأن في أثر عبد الرحمن نوع قوة، وإذا كان كذلك فهو يخالف ما نقله من إجماع الصحابة على مذهبه فيما ذكر قبل قليل.
(٤) تقدم تخريج آثارهم (٣/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>