وجب أن يتعلق حكم السجود بالوجه دون الركبتين، والقدمين، واليدين.
فإن قيل: فقد قال ﵇: "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وهي الوجه واليدان، والركبتان، والقدمان"(١).
قيل: إنه لا يمتنع أن يؤمر بفعل الشيء ويكون بعضه مفروضا وبعضه مسنونا، ولا يكون وجوب بعضه دالا على وجوب الثاني إلا بدلالة (٣٥١) تجمع بين ذلك.
فإن قيل: فإن الظاهر من الأمر يقتضي وجوب الكل.
قيل: قد خصصناه بما ذكرناه.
فإن قيل: فإنها أعضاء قد تعلق بها السجود في الشريعة فأشبهت الوجه.
قيل: لو كان حكمها حكم الوجه؛ لانتقل الإيماء إليها عند العجز كما ينتقل إلى الوجه.
فإن قيل: فالسجود على الأنف عندكم بمنزلة اليدين والركبتين، والإيماء بالرأس ينوب عنه، فكذلك ينوب عن غيره.
قيل: قد بينا أن الأنف تابع للجبهة، لا يكاد في السجود ولا في الإيماء أن ينفك عنها، فالسجود على الجبهة هو الفرض، والأنف تابع لها، فإذا عجز عن الجبهة؛ سقط التابع معها، فإذا حصل الإيماء؛ ناب عن الجبهة، والأنف تابع، واليدان والركبتان أعضاء منفردة تنفك من الجبهة، وينفك بعضها من بعض.
وما ذكرناه أولى؛ لأنه زيادة حكم في التخيير بين فعله وجواز تركه،