للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووافقنا أبو حنيفة في أن المني إذا خرج لغير شهوة لا يوجب الغسل (١).

والدليل لقولنا هو أن الإنسان إذا تطهر قبل أن يحدث شيء من هذا فهو على طهارته، فمن قال إن طهارته تنتقض فعليه الدلالة.

وأيضا فإن إيجاب الوضوء يحتاج إلى دليل شرعي، والأصل براءة الذمة.

فإن عورضنا باستصحاب حال أخرى وهي: أن الصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلا بدليل.

قيل: قد اتفقنا على أن الصلاة تسقط بفعل الطهارة مع سائر شروطها، واتفقنا على أن هذا قد تطهر للصلاة، فمن زعم أن الطهارة المتفق عليها - وقد فعلت للصلاة - قد انتقضت فعليه الدليل.

وأيضا قول النبي : "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (٢).


(١) ستأتي هذه المسألة.
(٢) أخرجه الترمذي (٧٤) وابن ماجه (٥١٥) وأحمد (٢/ ٤٧١) من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه النووي في المجموع (٢/ ٥٩٩ - ٦٠٠) وأخرجه مسلم (٣٦٢/ ٩٩) من حديث أبي هريرة أيضا بقريب من معناه، ولفظه: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؛ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا". ونحوه من حديث عبد الله بن زيد عند البخاري (١٣٧) ومسلم (٣٦١/ ٩٨).
تنبيه: قال ابن حجر بعد ذكر من خرج الحديث: "وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وذكر حديث شعبة بن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح"، فقال أبي: هذا وهم، اختصر شعبة متن الحديث، فقال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، ورواه أصحاب سهيل بلفظ: "إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا من نفسه؛ فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"، ورواه أحمد، وللطبراني من حديث السائب بن خباب=

<<  <  ج: ص:  >  >>