للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فنفى إيجاب الوضوء إلا من هذين حتى يقوم دليل.

وأيضا ما روي عنه أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (١).

فأمرها بغسل الدم فحسب، ثم تصلي، ولم يأمرها بطهارة (٢).

فإن قيل: غسلها واجب، وهو طهارة.

قيل: [قوله] (٣): "وصلي" لا يختص صلاة دون صلاة، فقامت الدلالة على غسلها عند انقطاع الحيضة، ولم تقم دلالة على وضوء (٨٤) لكل صلاة.

فإن قيل: قوله لها: "وصلي" أمر يقتضي ظاهره فعل مرة واحدة، ولا يقتضي التكرار إلا بدليل، وقد اتفقنا على أنها تغتسل لأول صلاة بعد انقطاع الحيضة، فلم يبق في الخبر دليل على موضع الخلاف.

قيل: قد جعل إقبال الحيض دليلا على ترك الصلاة، وجعل انقطاعها دليلا على وجوب الصلاة، فعقل منه أنه أراد الصلاة التي بين الحيضتين كلتيهما، فتقديره: إذا ذهب قدرها فصلي حتى تقبل فتتركي الصلاة.

وأيضا قوله لفاطمة بنت قيس في دم الاستحاضة: "إنما هو دم عرق وليست بالحيضة" (٤).


= بلفظ: "لا وضوء إلا من ريح أو سماع". التلخيص (١/ ١١٧).
(١) أخرجه البخاري (٣٠٦) ومسلم (٣٣٣/ ٦٢).
(٢) بل قد ورد الأمر بها وهي زيادة عند البخاري، سيأتي الكلام عليها بعد صفحات.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>