للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلل دم الاستحاضة بأنه دم عرق، أو أخبر بأنه دم عرق، ودم العرق لا ينقض الوضوء.

وأيضا فإنه خارج نادر، فوجب أن لا ينقض الوضوء، كما يخرج من غير مخرج الحدث.

وأيضا فإن الخارج المعتاد إذا خرج من غير مخرج معتاد لم ينقض الوضوء، مثل أن يتقيأ أو يخرج من أنفه (١)، فكذلك يجب أيضا إذا خرج ما ليس بمعتاد من مخرج معتاد أن لا ينقض الوضوء حتى يكون الاعتبار بالعادة.

فإن قيل: هذا يدل على أن الاعتبار بالمخرج لا بالخارج.

قيل: الاعتبار بالمخرج وما يخرج منه (٢)، فإن خرج منه معتاد وهو معتاد نقض الطهارة، ألا ترى أن دم الحيض يخرج معتادا ففيه الغسل، ويخرج دم الاستحاضة فلا يجب فيه الغسل لخروجه عن العادة، فسقط الوضوء لخروجه عن العادة.

ويجوز أن نقول: دم الاستحاضة دم نجس، خارج من البدن على غير وجه العادة، فلا ينقض الطهارة قياسا على دم القرح، والدمل، والفصاد (٣).


(١) وهذا الدليل على الشافعي وحده، ولا يتجه على أبي حنيفة لأنَّه ينقض بذلك عنده. انظر شرح فتح القدير (١/ ٣٩) وبداية المجتهد (١/ ٤٨٢).
(٢) وبصفة الخروج أيضا ليتلاءم مع مذهبه، وإلا فالشافعية أيضا العبرة عندهم بالمخرج والخارج دون صفة الخروج، والذي اعتبر الخارج وحده الحنفية كما تقدم.
(٣) القرح بضم القاف وفتحها كالضَّعف والضُّعف، قيل: القرح بالفتح الجراح، والفرح بالضم ألم الجراح. الصحاح (قرح). =

<<  <  ج: ص:  >  >>