والفصاد من الفصد، وهو قطع العرق. الصحاح (فصد). (١) وهذا أيضا لا يتوجه على أبي حنيفة؛ فإن الرعاف ينقض الوضوء عنده، وإنما يتوجه على الشافعي. (٢) سيأتي الكلام عليها في مسألة مستقلة. (٣) استحسن هذا الدليل ابن المنذر فقال بعد حكايته المذاهب في هذه المسألة: "وقال بقول مالك ربيعة، والنظر دال على ما قال ربيعة، إلا أنه قول لا أعلم أحدا سبقه إليه، وإنما قلت النظر يدل عليه؛ لأنَّه لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء، والذي يخرج في أضعاف الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء؛ لأن دم المستحاضة إن كان يوجب الوضوء؛ فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب الوضوء .. " الأوسط (١/ ٢٦٩).