للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي ينقض الوضوء، وهو يحدث بعد الوضوء أدى إلى أن لا تدخل في الصلاة، وخرج الوقت.

وجرى الكلام بيني وبين أبي الحسن [بن] (١) المرزبان في هذه المسألة على هذا الفصل، فقال لي: إذا كان الدم متتابعا لا يمكن أن ينفصل [يجعلها] (٢) داخلة في الصلاة بعد وضوئها إلا بوجود الدم قبل دخولها في الصلاة فلا فرق - عندنا - بين قبل الصلاة وبين دخولها في الصلاة، في أنها لا تتوضأ.

وإن كان غير متتابع، وإنما هو المرة بعد المرة فإن حكمها في الصلاة وفي غير الصلاة واحد، في أن الوضوء واجب عليها قبل الصلاة، وإذا طرأ في الصلاة خرجت فتوضأت.

فقلت له: الذي كنا نعرف ويحكيه شيوخنا عنكم الفرق بينهما من أنكم تراعون دخولها في الصلاة، بأن تتوضأ وتدخل فيها إما مع الدم، أو قبل أن يحدث، فإذا دخلت ثم حدث بها مضت، ونحن نعلم أن المدة التي بين وضوئها وبين دخولها في الصلاة مدة قريبة، فإذا توضأت فإن كانت مستحاضة وكان الدم ينقطع عنها هذا القدر حتى تدخل في الصلاة بالوضوء فحال الصلاة أطول، فلا يمهلها الدم حتى تخرج من الصلاة، فإذا طرأ عليها في نصف الصلاة مثلا، فإن أوجبتم عليها الخروج من الصلاة وأن تتوضأ أدى إلى أن لا تصلي ويخرج الوقت؛ لأنها تتوضأ فيمهلها الدم حتى تدخل في الصلاة،


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) كلمة لم أتبينها من الأصل، وما أثبته أقرب إلى رسمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>