للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يمهلها إلى أن تنقضي الصلاة، فمن قال: لا فرق بين الحالين سقط قوله بهذا، وبان أن الدم الذي هذه صفته ليس بحدث ينقض الطهارة.

فإن قيل: فأوجبوا عليها الطهارة إذا [كان] (١) الدم يمهلها بعد الوضوء

حتى يتصل (٨٥) وضوؤها بدخولها في الصلاة، وإن كان لا يمهلها حتى

تنقضي الصلاة.

قيل: لا فائدة في هذا؛ لأنَّه ليس بحدث عندنا؛ إذ لو كان حدثا لاستوى فيه حكم الجزء الأول من الصلاة وحكم الجزء الأخير، والطهارة تراد للصلاة، وإن كان ذلك حدثا معفوا عنه فينبغي أن يعفى عنه في الجزء الأول من الصلاة، كما يعفى عنه في الجزء الأخير، فثبت بهذا الاعتبار أن العلة في سقوط الوضوء هي: أن هذا الدم خرج عن الصحة إلى حال المرض، فلا فرق بين الحالين قبل الدخول في الصلاة وبعد الدخول فيها، وصار في حكم دم الرعاف والدمل الذي يخرج عن الصحة.

فإن قيل: ألا جعلتم هذا بمنزلة المتيمم الذي يجد الماء قبل الصلاة، فيجب عليه استعماله، ولو وجده في الصلاة مضى على صلاته (٢).

قيل: إن رؤية الماء ليس حدثا، وإنما قلنا: إن الأحداث التي تنقض الطهارة لا فرق بين طروها قبل الدخول في الصلاة وبعد الدخول فيها، والمتيمم - عندنا - حدثه لم يرتفع قبل الصلاة ولا بعدها، وإنما قلنا: يرجع قبل الصلاة إلى الماء حتى يرفع حدثه؛ لأن الطلب لا يسقط حتى يدخل في


(١) ساقطة من الأصل والمطبوع.
(٢) ستأتي هذه المسألة في كتاب التيمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>