للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصلاة فيسقط عنه، فيمضي بالتيمم الذي يستبيح به الصلاة، فالعلة هاهنا هي الطلب، فإذا لم يسقط الطلب رجع إلى الماء، وإذا سقط الطلب مضى وإن كان حدثه لم يرتفع، والعلة في دم الاستحاضة خروجه عن الصحة، الصحة، فأي موضع وجد لم يجب استئناف الطهارة، وإذا عدم وجبت الطهارة.

ولنا أيضا الاعتبار الصحيح بدم الحيض ودم الاستحاضة؛ وذلك أن هذا الدم إذا خرج في زمانه على وجه العادة تعلقت به أحكام منها: ترك الصلاة والصيام، وامتناع الوطء، والغسل عند انقطاعه، فإذا خرج عن هذا الوجه، وصار دم فساد - على ما قاله صاحب الشريعة (١) سقطت عنه هذه الأحكام، ولم يكن هذا إلا لخروجه عن وجهه في العادة، فوجب أن تكون سائر الأحداث التي تتعلق عليها أحكام الطهارة إذا خرجت عن وجهها في الصحة والعادة أن تكون كذلك في سقوط الأحكام المتعلقة بها.

فإن قيل: فقد استويا في كونهما نجسين يجب غسلهما عن الثوب والبدن. قيل: لا يجب غسلهما، وقد سبق كلامنا عليه (٢).

وأيضا فقد وافقونا على أن المستحاضة تجمع بين صلاتي نفل بوضوء واحد (٣)، وفي الحدث المعتاد لا يجوز ذلك مع تخلل الحدث بين الصلاتين، فعلمنا بهذا أن الاستحاضة ليس بحدث، ولا تجب طهارة مستأنفة.

فإن قيل: إنما جوزنا هذا لأجل أن النفل أخف، كما جوزنا وأنتم أن


(١) لم أجد ما يدل على تسميته بدم فساد عن صاحب الشريعة، وإنما الموجود أنه دم عرق.
(٢) انظر ما تقدم (٢/ ٢٥١).
(٣) انظر المجموع (٣/ ٥٦٤) والفتح (٢/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>