للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجمع بينهما بتيمم واحد، ولم يجز ذلك في صلاتي فرض (١).

قيل: أمر النافلة وإن كان أسهل من الفريضة فقد اتفقنا على أنه لا يجوز أن يصلي صلاة نافلة بوضوء، ثم يطرأ عليه حدث معتاد قبل دخوله في الثانية فيدخل فيها حتى يزيله، وقد جوزتم أن تدخل في الثانية وقد طرأ عليها الدم قبل دخولها فيها، فعلمنا أنه ليس بحدث.

وأما المتيمم فقد دخل فيها ببدل من الوضوء وهو التيمم، ولم تدخل المستحاضة بأصل ولا بدل.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾.

فأوجب على كل قائم إلى الصلاة غسل هذا الأعضاء، وهذا عموم في كل صلاة.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أن قوله: ﴿فَاغْسِلُوا﴾ أمر يقتضي فعل مرة واحدة إلا أن يقوم دليل التكرار، وهذا قد توضأ، فمن زعم أنه بخروج دودة منه تنتقض طهارته فعليه الدليل.

وأيضا فإن قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا﴾ يقتضي فعل مرة لكل الصلوات؛ [لأن] (٢) الألف واللام في "الصلاة" للجنس، فإذا تطهر عند القيام إلى صلاة فقد غسل أعضاءه لكل الصلوات، ولم يقل: اغسلوا لكل صلاة.


(١) ستأتي هذه المسألة في كتاب التيمم.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>