وقال ابن جرير: "وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: إن الله عنى بقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة، غير أنه أمر فرض بغسل ما أمر الله بغسله القائم إلى صلاته بعد حدث كان منه نقض طهارته، وقبل إحداث الوضوء منه، وأمر ندب لمن كان على طهر قد تقدم منه، ولم يكن ولم يكن منه بعده حدث ينقض طهارته، ولذلك كان ﷺ يتوضأ لكل صلاة قبل فتح مكة، ثم صلى يومئذ الصلوات كلها بوضوء واحد، أمته أن ما كان يفعله ﷺ من تجديد الطهر لكل صلاة إنما كان منه أخذا بالفضل، وإيثارا منه لأحب الأمرين إلى الله، ومسارعة منه إلى ما ندبه إليه ربه، لا على أن ذلك كان عليه فرضا واجبا". انظر تفسير ابن جرير (٤/ ٢٧٣٤ - ٤٧٣٨) وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٤٨ - ٤٩). (٢) هكذا في الأصل. (٣) أخرجه الترمذي (٩٦) والنسائي (١٥٨) وابن ماجه (٤٧٨) وأحمد (٤/ ٢٣٩) وقال الترمذي: حسن صحيح.