للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يفرق بين بول معتاد وبين سلس البول، وأمر بالمسح على الخف من البول عموما.

قيل: هذا أيضا إشارة إلى ما يعتاد الناس من الغائط، والبول، والنوم؛ لأنَّه قرن البول بغيره من المعتاد، والكلام أيضا يخرج على الإطلاق، ومن جرت عادته بالبول إذا بال قيل فيه: قد بال، وإذا سلس بوله قيل: قد سلس بوله، والنبي لم يقل: لكن من سلس البول.

ثم لو ثبت العموم لقضى عليه بعض ما ذكرناه.

فإن قيل: فإنه خارج من مخرج معتاد للحدث، فوجب أن ينقض الوضوء، أصله الخارج المعتاد.

قيل: هو ينتقض بالمستحاضة كلما طرأ عليها في الصلاة.

فإن قيل: طهارتها تنتقض، ولكن عفي لها عن الطهارة في الصلاة.

قيل: وكذلك نقول نحن فيها قبل الصلاة، للمعنى الذي تقدم، على أن المعنى في الأصل كونه حدثا معتادا خرج من مخرج معتاد.

فإن قيل: فإن حديث فاطمة بنت قيس (١) إنما سألته عن حكم الاغتسال، فقال: "إنه دم عرق" في أنه لا يوجب الغسل.

قيل: ولا الوضوء أيضا؛ لأنَّه قال لها: هو دم عرق، فأحالها على دم العروق الذي يعلم أنه لا ينقض الوضوء، لولا هذا لكان يبين لها، ويقول: هو بخلاف دم العروق؛ لأنَّه يوجب الوضوء وإن لم يوجب الغسل، فلما


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>